Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81634 بتاريخ 27 جانفي 2026 : سقوط الاستئناف وأثره على قابلية الحكم للاعتراض وفق مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 81634/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقوم حالة تناقض الأحكام المنصوص عليها بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا عند وحدة الأطراف والموضوع والسبب، واختلاف هذه العناصر ينفي وجود التناقض. تقدير مدى توفر شروط تناقض الأحكام من عدمه يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى اختلاف موضوع الأحكام محل النزاع. الاعتراض على الأحكام يعد طريق طعن غير عادي لا يُقبل إلا إذا توفرت شروطه القانونية المنصوص عليها بالفصل 168 من م م م ت. يشترط لقبول الاعتراض أن يكون المعترض غير متدخل سابقًا في الخصومة وأن يكون الحكم المعترض عليه مضِرًا بحقوقه. الحكم القابل للاعتراض هو الحكم الذي يرتب آثارًا قانونية مباشرة ويمس حقوق الغير، سواء كان ابتدائيًا أو استئنافيًا، وحتى لو كان قابلًا للتنفيذ. سقوط الاستئناف يؤدي إلى بقاء الحكم الابتدائي هو السند التنفيذي، مما قد يؤثر على تقدير مدى تحقق شرط الإضرار بالحكم المعترض عليه. لا يقبل الاعتراض إذا كان الحكم المطعون فيه غير منتج لأثر مباشر في حقوق المعترض وفقًا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. تلتزم محكمة التعقيب بالتحقق من حسن تطبيق شروط قبول الاعتراض دون إعادة مناقشة الوقائع. رفض الاعتراض لانتفاء شرط الإضرار بالحقوق يعد تطبيقًا سليمًا للقانون.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.