Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80661 بتاريخ 28 جانفي 2026 : رفض التعقيب شكلاً لعدم صحة إجراءات التبليغ للمعقب ضدها
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ مستندات التعقيب أن يتم إلى محل المخابرة القانوني الثابت أو إلى العنوان الصحيح للمعقب ضده وفقًا لما هو ثابت بالملف. لا يُعتد بتبليغ مستندات التعقيب إلى مكتب المحامي كموطن مختار إلا إذا ثبت صراحة اتخاذه محل مخابرة في النزاع محل الطعن. تنتهي آثار الإنابة في حدود الدرجة القضائية التي حصلت فيها، ولا تمتد تلقائيًا إلى طور التعقيب ما لم يثبت خلاف ذلك. يؤدي اختلال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب إلى عدم قبول الطعن شكلاً متى كانت الإجراءات جوهرية ومؤثرة في حقوق الدفاع. في الدعاوى غير القابلة للتجزئة، يترتب على بطلان تبليغ أحد الأطراف أثر على قبول التعقيب برمته. يُعد احترام إجراءات التبليغ في طور التعقيب من النظام العام، ويترتب على الإخلال بها رفض المطلب شكلاً. عدم تقديم المعقب ضده لأي جواب لا يصحح بطلان التبليغ إذا ثبت اختلال إجراءاته.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.