Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83874 بتاريخ 28 جانفي 2026 : وجوب التحقق من حقيقة الضرر قبل الحكم بالطلاق للضرر
Principe juridique
- يجب أن يكون تعليل الأحكام مستمدًا من أوراق الملف وأن يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع./لا يُعتد بوصف النشوز إذا ثبت من محاضر الصلح والتحريرات والمعاينات أن الزوجة أبدت استعدادًا جديًا للرجوع إلى محل الزوجية./محاضر الجلسات الصلحية ومحاضر المعاينة وعدول التنفيذ تُعد وسائل إثبات جدية يجب على المحكمة مناقشتها وعدم إغفالها عند تقدير النشوز.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.