Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75842 بتاريخ 27 جانفي 2026 : مخالفة الإجراءات الشكلية للتعقيب يرتب البطلان ورفض الطعن شكلاً
Principe juridique
- غياب العريضة الكتابية يجعل الطعن مختلاً شكلاً ويؤدي إلى رفضه دون التطرق إلى الأصل./ التأشير على الملف لا يُنشئ طعناً قانونياً ولا يقوم مقام العريضة الكتابية. / كل إخلال بالإجراءات الجوهرية المنظمة للطعن بالتعقيب يرتب البطلان عملاً بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية./قتضي الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يرفع الطعن بالتعقيب بموجب عريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. لا يوجد أي استثناء لفائدة النيابة العمومية من شرط تقديم مطلب كتابي للطعن بالتعقيب، مما يجعلها خاضعة لنفس القواعد الإجرائية المقررة لبقية الأطراف.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.