Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77206 بتاريخ 27 جانفي 2026 : الطعن المجمل غير المحدد لا يُعتد به أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- عدم وضوح أسباب الطعن أو غموضها يجعل مطلب التعقيب مختلاً شكلاً وموجباً للرفض. / شترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يحدد الطاعن بدقة مرماه القانوني وأوجه مخالفة الحكم للقانون أو خرقه للإجراءات. الطعن غير المعلل أو غير المحدد لا ينتج آثاره القانونية ولا ينهض سبباً لنقض الحكم المطعون فيه./يُحمّل المعقب بوجوب تقديم مذكرة تعقيب تتضمن بياناً دقيقاً ومفصلاً لأسباب الطعن وأوجه الخطأ القانوني المنسوب للحكم المطعون فيه. يجب أن يكون الطعن بالتعقيب محدداً من حيث الأوجه القانونية والوقائع التي يُبنى عليها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية بصفة سليمة. الطعن المقدم على وجه الإجمال دون بيان أوجه العيب أو الخطأ القانوني يُعد غير مقبول لعدم التحديد والوضوح.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.