Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79905 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم ثبوت وجود أعمال قاطعة لأمد سقوط العقاب يؤدي إلى انقضائه بمرور الزمن
Principe juridique
- تسقط العقوبات المحكوم بها في مادة الجنح بمضي خمس سنوات كاملة، طبقاً لأحكام الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية./ يبدأ احتساب أجل سقوط العقاب من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، أو من تاريخ إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي، أو من تاريخ ثبوت علمه به عن طريق أعمال التنفيذ. / يجوز قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى غاية انقضاء أجل سقوط العقاب إذا لم يقع إعلام المحكوم عليه شخصياً ولم يثبت علمه بالحكم من خلال أعمال التنفيذ. كل عمل من أعمال التنفيذ الصادر عن السلطة المختصة يقطع مدة سقوط العقاب وفقاً لأحكام الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية. /يقع على عاتق الإدارة أو الجهة المتمسكة بعدم سقوط العقاب إثبات وجود أعمال تنفيذية أو أسباب قانونية من شأنها قطع أو تعليق أجل السقوط./ العبرة في رقابة محكمة التعقيب ليست فقط بصحة التعليل، وإنما أيضاً بمدى مطابقة النتيجة التي انتهى إليها الحكم للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 349 من مجلة إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.