Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82643 بتاريخ 27 جانفي 2026 : الطعن بالتعقيب خارج الأجل أو دون مطلب كتابي يعد غير مقبول شكلاً
Principe juridique
- رفع الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، سواء مباشرة أو بواسطة محام. / عدم إستثناء النيابة العمومية من الإجراءات الشكلية المطبقة على بقية الخصوم في خصوص واجب تقديم مطلب كتابي للطعن بالتعقيب / إذا ثبت أن الطعن بالتعقيب قدم بعد انقضاء الأجل القانوني، فإنه يكون غير مقبول شكلاً ولو استوفت بقية الإجراءات / التأشير على ملف القضية لا يقوم مقام المطلب الكتابي، وأن مخالفة هذا الإجراء توجب رفض الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصول 261 و199 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.