Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82643 بتاريخ 27 جانفي 2026 : الطعن بالتعقيب خارج الأجل أو دون مطلب كتابي يعد غير مقبول شكلاً

J P 82643/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. رفع الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، سواء مباشرة أو بواسطة محام. / عدم إستثناء النيابة العمومية من الإجراءات الشكلية المطبقة على بقية الخصوم في خصوص واجب تقديم مطلب كتابي للطعن بالتعقيب / إذا ثبت أن الطعن بالتعقيب قدم بعد انقضاء الأجل القانوني، فإنه يكون غير مقبول شكلاً ولو استوفت بقية الإجراءات / التأشير على ملف القضية لا يقوم مقام المطلب الكتابي، وأن مخالفة هذا الإجراء توجب رفض الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.