Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81368 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم التعرض للدفوع الأساسية والتراجع عن إجراء الاختبار التكميلي دون تعليل يعد هضماً لحقوق الدفاع

J P 81368/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لمختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم والإجابة عنها صراحةً، قبولاً أو رفضاً، مع بيان أسباب ذلك / للمحكمة واجب استكمال وسائل التحقيق كلما كان ذلك ضرورياً لاستجلاء الحقيقة والفصل السليم في النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن هذا الدور دون مبرر قانوني./ عدم البت في الطلبات الإجرائية الجوهرية، ومنها طلب التحرير على الأطراف أو إدخال من له مصلحة في النزاع، دون تعليل، يعيب الحكم ويعرضه للنقض /يجب أن يكون تعليل الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومبنياً على موازنة سليمة بين مختلف الأدلة والحجج المقدمة من الخصوم.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.