Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78933 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : ثبوت الاستحقاق كشرط سابق لقبول دعوى القسمة وأثر المنازعة الجدية في الملكية على الفصل فيها
Principe juridique
- المبادئ القانونية لا تُقبل دعوى القسمة إلا ممن ثبتت له صفة الشريك في الملك المشترك يُعد ثبوت الاستحقاق وتحديد أنصبة الشركاء شرطاً جوهرياً وسابقاً للفصل في دعوى القسمة تُعد مسألة الاستحقاق من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل النظر في موضوع القسمة لا يجوز للمحكمة إجراء القسمة قبل استقرار الوضعية الاستحقاقية للملك المشترك وتحديد نسب استحقاق جميع الشركاء بصفة واضحة دعوى القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشياع بين أصحاب الحقوق الثابتة، ولا تصلح وسيلة لإثبات الملكية أو الفصل في المنازعات الاستحقاقية وجود منازعة جدية في الاستحقاق أو في ملكية الإحداثات المقامة على العقار يجعل النظر في دعوى القسمة سابقاً لأوانه تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى استقرار الوضعية الاستحقاقية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قرارها معللاً تعليلاً سائغاً
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-فصل 62 من م ج ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.