Retenue à la source au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des opérations de transmission d’entreprises
حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1898 24 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد
المراجع: - مكتوبكم بتاريخ 06 جوان 2016 - مكتوبي عدد 370 بتاريخ 12 فيفري 2016 - مكتوبكم بتاريخ 18 جانفي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار عملية التفويت في الوحدة الاقتصادية المنتصبة بغنوش قابس التابعة لشركة "[…]" تبعا لبلوغ وكيلها سن التقاعد لفائدة شركة "[…]"، تنوي هذه الأخيرة القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل إقتناءاتها وذلك رغم انتفاع عملية الإحالة المذكورة بالامتيازات الجبائية المخولة بهذا العنوان. فطلبتم توضيحات في الموضوع مبينين أنّ المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2013 تنصّ على إعفاء الاقتناءات التي تتمّ في إطار عمليات إحالة المؤسسات المنتفعة بامتيازات جبائية من الخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة "[…]" إلى شركة "[…]" مقابل اقتنائها للوحدة الاقتصادية المستقلة والقائمة بذاتها موضوع مكتوبكم للخصم من المورد وذلك في صورة استجابة عملية إحالة الوحدة المذكورة لشروط الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي لعمليات إحالة المؤسسات.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.