مذكرة خاصة عدد 313 بتاريخ 1 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1) النظام
Prise de position
Personnes exonérées de l'IS et passibles de la TCL
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المطبق على الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TCL applicable aux personnes exonérées de l'IS
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية