TVA due au titre de la gestion d’un restaurant
حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات المطاعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1886 24 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات المطاعم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 ماي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مطاعم تتولى التصرّف في مطعم مجهّز لفائدة بعض المؤسسات وتقوم بمقتضى ذلك بتزويدها بالمواد الأولية وتحويلها إلى أكلة لإستهلاكها على عين المكان من قبل أعوان المؤسسة المذكورة. كما أشرتم أن خدمات المطاعم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسب مختلفة تحدد بحسب الإطار الذي يندرج فيه نشاط مسدي الخدمة بحيث تخضع للأداء المذكور بنسبة : - 6% في صورة إسدائها داخل النزل والمطاعم السياحية، - 12% في صورة الاستهلاك على عين المكان، - 18% بالنسبة إلى الأكلة المحمولة.
وعلى أساس ذلك طلبتم: - معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعملية التصرّف في المطعم المذكور، - توحيد نسب الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بخدمات المطاعم وإخضاعها لنسبة موحّدة بـ6%.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن عملية التصرّف في المطعم المذكور تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء المذكور.
هذا وفيما يتعلق بتوحيد نسب الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بخدمات المطاعم وإخضاعها لنسبة موحّدة بـ6% فإن المقترح موضوع دراسة شاملة تتعلق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.