مذكرة خاصة عدد 251 بتاريخ 18 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن بلدية .... لا زالت تطالب الديوان الوطني للتطهير بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وطلبتم تبعا لذلك توضيحات حول النظام
Prise de position
Régime de TCL pour l'ONAS
النظام الجبائي المطبق على الديوان الوطني للتطهير في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية