Règles fiscales d’amortissement
حول طرح الاستهلاكات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1855 24 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الاستهلاكات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لمؤسسات مصدرة كليا تطبّق نسب استهلاك مختلفة عن تلك المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تسوية وضعيتها فيما يتعلق بطرح الاستهلاكات على النحو التالي:
▪ بالنسبة للأصول التي تم بشأنها تطبيق نسب استهلاك أعلى من النسب القصوى المعمول بها في التشريع الجبائي الجاري به العمل: - هل يتم إعادة دمج القسط من الاستهلاكات الذي يتجاوز النسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل خلال السنة المعنية، - هل يتم طرح استهلاكات، لم يتم تسجيلها في المحاسبة، على أساس النسب المعمول بها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
▪ بالنسبة للأصول التي تم بشأنها تطبيق نسب استهلاك أقل من النسب القصوى المعمول بها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل: لا يتمّ القيام بأية تسوية باعتبار أن الاستهلاكات المسجلة في المحاسبة أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك دون تحديد في الزمن.
كما بيّنتم أنه تبعا لهذه التعديلات يمكن أن تفوق الاستهلاكات القابلة للطرح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في حالة تطبيق نسب استهلاك أعلى من النسب القصوى
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الإستهلاكات التي تقوم بها المؤسسة باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يتجاوز الطرح الاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس النسب القصوى كما تم ضبطها بالأمر عدد 492 سنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
[side margin: الهاتف Tel 71.784 700 / 71.790 504 ; الفاكس Fax 71.790 550 ; موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn ; العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis]
Page 2
وعليه وفي صورة تطبيق نسب استهلاك تفوق النسب القصوى المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، فإنه ولغاية ضبط النتيجة الجبائية يتم إعادة دمج الجزء من الاستهلاكات المسجل في المحاسبة والذي يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاكات القابلة للطرح طبقا للتشريع الجبائي.
مع العلم أنه لا يمكن طرح إستهلاكات غير مسجلة بالمحاسبة حيث أنه طبقا لمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون الثابتة المتخلدة بذمّتها ولمبدأ استقلالية السنوات المالية، تسجّل الأعباء ضمن نتائج السنوات التي بذلت بعنوانها هذه الأعباء فعليا وتكون قابلة للطرح من نتائج هذه السنوات ولا يمكن تأجيل طرحها إلى السنوات اللاحقة.
2. في حالة تطبيق نسب استهلاك أقل من النسب القصوى
باعتبار أنّ نسب الاستهلاك المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل هي نسب قصوى فإنه يمكن تطبيق نسب أقلّ من النسب القصوى المذكورة شريطة تطبيق نفس النسب خلال كامل مدّة الاستهلاك.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Amortissement déductible
- حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية
- Note commune N° 22/2008 :Commentaire des dispositions des articles 41 à 44 de la loi n°2007 - 70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 portant harmonisation des règles fiscales relatives aux amortissements avec les règles comptables
- حول طرح استهلاكات سيارة سياحية
- Possibilité d'opter pour des taux d'amortissement plus faibles que les taux maximums et conditions requises