Retenue à la source au titre des paiements effectués pour le compte d’autrui
حول الاتعاب التي يدفعها البنك لحساب الغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 9 - جوان 2016 1846
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الأتعاب التي يدفعها البنك لحساب الغير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للاتفاقية المتعلقة بإدارة صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية المبرمة بينك ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بتاريخ 05 مارس 2015، سيتم إنجاز دراسات لفائدة المؤسسات المنتفعة بتدخلات هذا الصندوق تتعلق بآلية التشخيص والمراقبة والمتابعة وتعتمد على خدمات خبراء مختصين.
كما بينت أن الإتفاقية المبرمة في هذا الإطار بين المؤسسة المنتفعة بتدخلات الصندوق المذكور والخبير المنتدب للغرض تقتضي أن يتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفته المتصرف في الصندوق، عملية صرف أتعاب الخبير مباشرة بحسابه البنكي.
فطلبت على هذا الأساس معرفة:
▪ هل يتعين تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها البنك لحساب المؤسسات المنتفعة بتدخلات الصندوق إلى الخبير مقابل أتعابه، وماهي النسبة المطبقة في الحالة الخاصة، ▪ هل يتعين على الخبير في هذه الحالة إصدار فواتير باسم المؤسسة المنتفعة بتدخلات الصندوق أو باسم البنك الذي يتولى دفع الأتعاب.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يستوجب الخصم من المورد عند دفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ المذكورة إلى مستحقيها سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بهذه المبالغ.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة تخضع الأتعاب المدفوعة إلى الخبير من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفته المتصرف في صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لحساب المؤسسات المنتفعة بتدخلات الصندوق المذكور، للخصم من المورد وذلك بنسبة 15% بعنوان الأتعاب. وتخفض هذه النسبة إلى 5% إذا كان الخبير المعني خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ويتعين على البنك تسليم الخبير شهادة في الخصم من المورد باسم المدين الفعلي أي باسم المؤسسة المنتفعة بتدخلات الصندوق وذلك بمناسبة كل عملية دفع. وتتضمن الشهادة المذكورة البيانات التالية:
- الهوية الكاملة للدافع، - الهوية الكاملة للمدين الفعلي، - الهوية الكاملة للمنتفع، - المبلغ الخام للأتعاب، - مبلغ الخصم من المورد، - المبلغ الصافي المدفوع.
هذا وفيما يتعلق بالفوترة فتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعين على الخاضعين للأداء المذكور إصدار فواتير باسم الحريف أي باسم المنتفع بالخدمات. وعليه وفي الحالة الخاصة يتعين أن تكون الفواتير التي يصدرها الخبير باسم المؤسسة المنتفعة بالخدمات.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسلام [عن] وزير المالية وبتفويض منه [المدير] العام [توقيع] الهادي دقّـ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.