Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77855 بتاريخ 13/10/2025 : تقدير مدى جدوى إعادة الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير أعمال الاختبار ومناقشة نتائجها من المسائل الواقعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل له أصل ثابت في الملف.
- لقاضي الموضوع سلطة تسيير ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى وله أن يأذن بإعادة الاختبار أو يرفضها بحسب ما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة دون رقابة تعقيبية ما دام قراره معللا تعليلا سليما.
- لا يمكن للمؤيدات الفنية الصادرة عن خبير غير مأذون به من المحكمة أن تدحض نتيجة الاختبار المأذون به إذا اقتنعت المحكمة بكفاءته وبمنهجه في البحث والاستقراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 630 و 647 من م ا ع-الفصل 630 و 647 و 655 من م اع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.