Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77855 بتاريخ 13/10/2025 : تقدير مدى جدوى إعادة الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

J P 77855/202513 octobre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير أعمال الاختبار ومناقشة نتائجها من المسائل الواقعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل له أصل ثابت في الملف.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تسيير ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى وله أن يأذن بإعادة الاختبار أو يرفضها بحسب ما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة دون رقابة تعقيبية ما دام قراره معللا تعليلا سليما.
  3. لا يمكن للمؤيدات الفنية الصادرة عن خبير غير مأذون به من المحكمة أن تدحض نتيجة الاختبار المأذون به إذا اقتنعت المحكمة بكفاءته وبمنهجه في البحث والاستقراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 630 و 647 من م ا ع-الفصل 630 و 647 و 655 من م اع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.