حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري 12 18 ماي 2011
من وزير المالية إلى السيّد […]
الموضوع: حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 أفريل 2011.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تخضعون للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أساس ربح تقديري وأن مصالح المراقبة الجبائية طالبتكم بدفع الأداء على القيمة المضافة الذي قمتم بطرحه بعنوان اقتناء تجهيزات طبية ضرورية لنشاطكم وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العددين "ج" و"د" من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ينتفع الأشخاص الخاضعون للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أساس ربح تقديري بطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مقتنياتهم من الممتلكات الخاضعة للاستهلاكات واللازمة لنشاطهم شريطة تسجيلها بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار عدم قيامكم بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات فإنه لا يمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف بعنوان التجهيزات الطبية المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام [؟] المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سمير طوحية [؟]
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.