Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20140.2020 بتاريخ 23/06/2020 : قيام نزاع جدي في تأويل شروط إنهاء الضمان البنكي يسلب قاضي العجلة ولايته
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية قاضي العجلة متى استدعى الفصل في الطلب تأويلا لشروط تعاقدية جوهرية على نحو يثير منازعة جدية تمس بأصل الحق ولا يقتصر على حماية حق ظاهر.
- لا يكفي للقول بانتهاء مفعول الضمان البنكي تقديم مؤيدات ظاهرية متى تمسكت الجهة المقابلة بشرط قانوني أو تعاقدي مغاير لإنهائه يقتضي التثبت في طبيعة الضمان وكيفية رفعه.
- لا تقوم مخالفة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على مجرد امتناع القاضي الاستعجالي عن البت في مضمون الالتزامات عند قيام حاجة إلى التأويل، لأن الاقتصار على تقرير عدم الولاية لا يعد عدولا عن مقتضيات الوفاء بالعقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
- الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13/3/2014 autres décisions
- الفصل 4 autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 255 م ا ع autres décisions
- الفصل 111 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.