Jurisprudence
قرار جناحي عدد 20788 بتاريخ 11/07/2025 : اختصاص قاضي الناحية يتحدد بحد العقاب السالب للحرية المقرر قانونا للجريمة
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية وقاضي الناحية بحسب الحد الأقصى للعقاب السالب للحرية أو مقدار الخطية المقرر قانونا للجريمة موضوع الإحالة.
- متى تبين للمحكمة المعروضة عليها الدعوى أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعين عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإنهاء أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه.
- تخضع جنحة دخول محل الغير رغما عن إرادة صاحبه لاختصاص قاضي الناحية متى كان العقاب البدني المقرر لها لا يتجاوز المدة التي تجعلها داخلة في نطاق اختصاصه الابتدائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.