Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20824 بتاريخ 21 افريل 2021 : حجية شهادة عدل التنفيذ في إثبات بلوغ المكتوب بإنهاء الوكالة

J P 20824/202121 avril 2021

Principe juridique

  1. عزل الوكيل لا يخضع لشكليّة مخصوصة متى اتّجهت إرادة الموكّل إلى إنهاء الوكالة، ويكفي التصريح المنفرد بإنهائها ليرتّب آثاره القانونية باعتباره تصرّفا أحاديا.
  2. إذا اختار الموكّل اعتماد الكتابة لإنهاء الوكالة فإن المعيار الحاسم هو ثبوت بلوغ المكتوب إلى الوكيل دون اشتراط شكل محدّد للمكتوب من حيث طريقة تحريره أو محرّره.
  3. ما يشهد به المأمور العمومي ممّا وقع بمحضره يكتسي صفة الكتب الرسمي وتقوم له حجية ملزمة لا يُدفع بها إلا بدعوى الزور، ولا يجوز للمحكمة طرحها دون تمحيص قانوني يرتّب أثرها في الإثبات.
  4. عند تقديم حجة رسمية تتعلّق بواقعة جوهرية في النزاع يتعيّن على المحكمة استعمال صلاحياتها في تهيئة القضية والبحث للكشف عن الحقيقة قبل استبعادها، وإلا كان ذلك مخالفة للقانون وإضعافا للتعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 1161 و444 و445 من م اع-الفصل 6 من م م م ت-الفصول 85 و86 من م م م ت-الفصلين 20 و21 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/3/1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.