Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19651 بتاريخ 02/04/2013 : الاختصاص القضائي في منازعة تعديل منحة استثنائية لا تندرج ضمن منافع الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- تنقطع العلاقة الشغلية نهائيا متى اتجهت إرادة الأطراف إلى إنهاء النشاط والتسريح بما يرفع عن الأجير والمؤجر الالتزامات الجوهرية لعقد الشغل، فلا ينعقد اختصاص دوائر الشغل بنزاعات تثار بعد ذلك لانتفاء المنازعة الشغلية الفردية.
- لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا في نزاعات تقوم بين الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي وبين مستحقيها، فلا يشمل المنازعات المتعلقة بمنح استثنائية لا تستمد أساسها من تلك الأنظمة ولا تمول من الأموال الراجعة للصندوق.
- إذا كان النزاع منصبا على مقدار منحة استثنائية مصدرها اتفاق خاص ويكون الخلاف مرده كيفية تنفيذ ذلك الاتفاق في تحديد عناصر احتساب المنحة، فإن الاختصاص ينعقد للقاضي المدني باعتباره نزاعا في تنفيذ الالتزامات.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت-الفصل 8 من الإتفاقيتين-الفصلين 5 و6-الفصل 18 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 10 من الإتفاقيتين-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفقرة الثانية من الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصول 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 59 من القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985-الفصل 60 من هذا القانون-الفصل 63 من القانون المذكور-القانون عدد 16 لسنة 2003 المؤرخ في 24/02/2003-الفصل 67 من القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03/04/1999-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 8 من الإتفاقية-الفصل 3 من الإتفاقية المؤرخة في 30/09/1993-الفصل 9 من الإتفاقية-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.