Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة
Principe juridique
- تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
- يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل إذا صدر عن الجاني عنف أو ضرب أو تهديد أو خزعبلات من شأنها إحداث توقف عن العمل أو محاولة إحداثه أو حمله على الاستمرار، ولا تقوم الجريمة دون ثبوت القصد الخاص المتمثل في اتجاه النية إلى إيقاف العمل.
- لا تُستخلص مسؤولية محاولة الاعتداء بالعنف الشديد إلا متى قامت قرائن جدية تدل على شروع الفاعل في الاعتداء مع توافر نية الاعتداء، ويُقدَّر وصف العنف بمدى اندراجه ضمن العنف الذي يغلّظ العقاب عند الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرة الوظيفة.
Textes appliqués
- طبق الفصول 59 و125 و136 و218 و315و317 من المجلة الجزائية-نص الفصل 125 من المجلة الجزائية-نص الفصل 136 من المجلة الجزائية-قرارها عدد 30884 المؤرخ في 29 جانفي 2003-نص الفصل 127 من المجلة الجزائية-الفصل 319 من هذه المجلة-الفصل 218 من هذه المجلة-جاء بالفصل 317 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.