Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18963 بتاريخ 2024/04/15 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الشكل القانوني
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
- خلو الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الشكل القانوني يمثل إخلالا بإجراء أساسي يمس مقومات المحاكمة العادلة ويستوجب ترتيب سقوط الحق في الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.