Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18963 بتاريخ 2024/04/15 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الشكل القانوني

J P 18963/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
  2. خلو الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الشكل القانوني يمثل إخلالا بإجراء أساسي يمس مقومات المحاكمة العادلة ويستوجب ترتيب سقوط الحق في الطعن.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تهم النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.