Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20003.2020 بتاريخ 24/06/2020 : انقطاع سقوط دعوى المساهمات الاجتماعية يقتضي اتحاد الطرف والموضوع بين القاطع والدعوى اللاحقة

J P 20003/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل والمتعلقة بالمنافع الاجتماعية بمرور عام واحد متى انقضى الأجل دون مباشرة دعوى مستوفية لشروطها القانونية.
  2. لا يترتب أثر قطع مدة السقوط إلا إذا كان العمل القاطع موجها ضد نفس المدين ومتعلقا بذات الحق المطالب به لاحقا، لأن اتحاد الطرف والموضوع شرط جوهري لقيام القاطع القانوني.
  3. لا يعد النزاع المتعلق بتعديل الجراية على أساس عناصر محددة قاطعا لمدة السقوط بالنسبة لدعوى المطالبة بمساهمات عن عناصر أخرى، متى اختلف موضوع الطلب القانوني اختلافا جوهريا.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل147من مجلة الشغل-الفصل396م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.