Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20003.2020 بتاريخ 24/06/2020 : انقطاع سقوط دعوى المساهمات الاجتماعية يقتضي اتحاد الطرف والموضوع بين القاطع والدعوى اللاحقة
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل والمتعلقة بالمنافع الاجتماعية بمرور عام واحد متى انقضى الأجل دون مباشرة دعوى مستوفية لشروطها القانونية.
- لا يترتب أثر قطع مدة السقوط إلا إذا كان العمل القاطع موجها ضد نفس المدين ومتعلقا بذات الحق المطالب به لاحقا، لأن اتحاد الطرف والموضوع شرط جوهري لقيام القاطع القانوني.
- لا يعد النزاع المتعلق بتعديل الجراية على أساس عناصر محددة قاطعا لمدة السقوط بالنسبة لدعوى المطالبة بمساهمات عن عناصر أخرى، متى اختلف موضوع الطلب القانوني اختلافا جوهريا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل147من مجلة الشغل-الفصل396م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.