Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20060.2019 بتاريخ 17 جوان 2020 : القيام على ميت لا يبطل الإجراءات إلا بثبوت العلم بالوفاة قبل رفع الدعوى

J P 20060/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. القيام على ميت يكون باطلا متى ثبت حصول العلم بالوفاة قبل رفع الدعوى.
  2. لا يمكن الاحتجاج بوفاة المطلوب لإبطال إجراءات القيام متى خلا الملف مما يثبت إعلام المدعي بالوفاة، فتطبق نظرية الامر الظاهر وتعد الإجراءات صحيحة.
  3. إثارة دفع الوفاة لأول مرة أمام محكمة التعقيب بعد عدم التمسك به في طور سابق رغم العلم به يعد إخلالا بمبدأ النزاهة في الإجراءات ولا يؤثر في سلامة ما بني على الامر الظاهر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.