Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18529 بتاريخ 13-05-2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم تُودع مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعد احترام الآجال والإجراءات الأساسية المتعلقة بالتعقيب من النظام الإجرائي الذي رتب المشرع على مخالفته جزاء السقوط متى نص عليه صراحة.
- تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة موجبة للسقوط منصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.