Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19434.2007 بتاريخ 25/2/2010 : صدور حكم غيابي يقطع تقادم الدعوى العمومية
Principe juridique
- قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.
- صدور الحكم الغيابي يقطع أمد انقضاء الدعوى العمومية ويترتب عن القطع تجدّد أجل التقادم من تاريخ آخر عمل قضائي ممثل في الحكم.
- إذا سبق إثارة الدعوى العمومية وصدر فيها حكم فإن النزاع لا يتعلق بانقضائها بمرور الزمن بوصفه جزاء لعدم التتبع، وإنما ينتقل النظر إلى سقوط العقاب بمرور الزمن بحسب طبيعته وأجله.
Textes appliqués
- الفصول 29، 282 – 212 – 239 و238 من المجلة القمرقية autres décisions
- الفصل 349 م ا ج autres décisions
- الفصل 5 م ا ج autres décisions
- الفصل 6 م ا ج autres décisions
- الفصل 182 م ا ج autres décisions
- الفصل 176 م ا ج autres décisions
- الفصل 175 من م إ ج autres décisions
- الفصل 182 من م إ ج autres décisions
- الفصل 170 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 176 و 349 م ا ج autres décisions
- الفصول 4 و 5 و 6 و 176 و 349 و 350 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.