Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19434.2007 بتاريخ 25/2/2010 : صدور حكم غيابي يقطع تقادم الدعوى العمومية

J P 19434/201025 février 2010

Principe juridique

  1. قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.
  2. صدور الحكم الغيابي يقطع أمد انقضاء الدعوى العمومية ويترتب عن القطع تجدّد أجل التقادم من تاريخ آخر عمل قضائي ممثل في الحكم.
  3. إذا سبق إثارة الدعوى العمومية وصدر فيها حكم فإن النزاع لا يتعلق بانقضائها بمرور الزمن بوصفه جزاء لعدم التتبع، وإنما ينتقل النظر إلى سقوط العقاب بمرور الزمن بحسب طبيعته وأجله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.