Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19437.2007 بتاريخ 25/2/2010 : اعتبار الحكم الغيابي قاطعا لأمد انقضاء الدعوى العمومية

J P 19437/201025 février 2010

Principe juridique

  1. الإعتراض على الحكم الغيابي يخضع للأجل العادي عند حصول الإعلام الشخصي وللأجل الإستثنائي المتمثل في إنقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم الإعلام الشخصي، ويترتب عن عدم إنقضاء هذه الآجال قبول الإعتراض من الناحية الشكلية.
  2. قبول الإعتراض شكلا يفضي إلى إنحلال الحكم الغيابي وإلغائه في حدود الأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في الدعوى دون أن يمتد أثره إلى إبطال أصل إثارة الدعوى العمومية التي سبق مباشرتها في الآجال القانونية.
  3. صدور الحكم الغيابي يقطع أمد إنقضاء الدعوى العمومية ويجعل احتساب الأجل لاحقا من تاريخ صدوره باعتبار أن القطع يرتب تجدّد الأجل من تاريخ آخر عمل قضائي.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 29-282-284-212-239 و238 من المجلة القمرقية-الفصل 349 م ا ج-الفصل 5 م ا ج-الفصل 6 م ا ج-الفصل 182 م إ ج-الفصل 175 من م إ ج-الفصل 176 من م إ ج-الفصل 170 من م إ ج-الفصل 4-الفصل 350 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.