Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 17902 بتاريخ 06/03/2024 : انفساخ عقد البيع يتحقق عند ثبوت المماطلة بعد التنبيه ووجود شرط فسخ وجوبي

J P 17902/20246 mars 2024

Principe juridique

  1. قيام العقد الصحيح يرتب قوة إلزامية بين المتعاقدين من حيث الأشخاص، فلا يملك أحدهما التحلل من الالتزامات المتفق عليها بإرادته المنفردة إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
  2. إذا تضمن العقد شرطا فاسخا يربط الفسخ بعدم الوفاء، فإن تحقق عدم الوفاء بعد التنبيه يوجب انفساخ العقد بمجرد وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات ضرر مستقل.
  3. عند ثبوت الدين بعقد وكشف حساب وعدم تقديم المدين ما يفيد انقضاءه أو عدم لزومه، يعد الدين ثابتا وواجب الأداء ويتحمل المدين تبعة المماطلة وما يترتب عنها من توابع متفق عليها تعاقديا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.