Jurisprudence
قرار جناحي عدد 17978 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند عدم قيام الإدانة على الجزم واليقين
Principe juridique
- تقدير قاضي الموضوع للأدلة وإن كان خاضعا لحرية الاقتناع فإنه لا يفضي إلى الإدانة إلا إذا استند إلى عناصر تفيد الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين.
- إذا خلت أوراق الدعوى من دليل ثابت على ارتكاب الجريمة أو من دليل يمكن نسبته إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى العامة لانتفاء قيام الأركان القانونية.
- متى قضي بعدم سماع الدعوى العامة لعدم ثبوت التهمة وجب التخلي عن الدعوى الخاصة تبعا لتجرد الاتهام وصونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.