Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 201718073 بتاريخ 9 نوفمبر 2017 : استحقاق غرامة عدم تقديم وثائق الضمان الاجتماعي بقيام الامتناع عند طلبها
Principe juridique
- يُستفاد من شرط «كلما طلب منه ذلك» أن التزام المؤجر بتقديم الدفاتر والوثائق المحاسبية لمراقب الصندوق هو التزام فوري، ويترتب عن عدم احترام هذه الفورية قيام موجب الغرامة المستحقة بصرف النظر عن تقديم الوثائق لاحقا أثناء الطور القضائي.
- لا تملك المحكمة عند النظر في الغرامة المستحقة إلا التثبت من تحقق عنصر الامتناع عن تقديم الوثائق عند طلب الأعوان المختصين ومن عدم ثبوت «عدم الاستطاعة»، أما تقديم الوثائق أمام القضاء فلا يمحو الأثر الجزائي لعدم تقديمها عند الطلب.
- الغرامات اليومية ذات طبيعة تهديدية ولا تُستوجب إلا عند الامتناع المطلق عن تقديم وثائق المحاسبة، فإذا وقع تقديمها لاحقا أمام القضاء زال عنصر الامتناع وتحققت الاستطاعة بما يمنع الحكم بالغرامات اليومية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعد من م مم ت-الفصل 191 م مم ت-الفصلين 47و97 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960-الفصلين 47و97 فقرة 4-الفقرة 2 من الفصل 47-الفصل 47 من قانون 1960-الفصل 97 من نفس القانون-الفصل 97 من قانون 14/12/1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.