Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16163 بتاريخ 2024/06/24 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مع المستندات التي يفرضها القانون داخل الأجل المحدد.
- يستوجب القانون إرفاق مذكرة الطعن بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي تخلف هذا الإجراء ضمن ما أوجبه النص إلى نفس جزاء السقوط عند عدم استكماله في الأجل.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم احترامها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.