Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت
Principe juridique
- متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا عند اختلال شرط التعليل السليم أو قيام تحريف للوقائع أو إهمال لجانب جوهري مؤثر.
- يحجر الفصل 147 من م م م ت الزيادة في الدعوى المحكوم بها ابتدائيا لدى الاستئناف إلا في الصور التي حصرها، ويترتب على تجاوز سقف الطلبات النهائية المقدمة بالطور الابتدائي نقض الحكم في الجزء الذي قضى بتلك الزيادة.
- إذا كانت الدعوى منشورة أمام محكمة التعقيب للمرة الثالثة ومهيأة للفصل، جاز لهذه المحكمة تطبيق الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت والبت في الأصل دون إحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 246 من م ا ع-الفصلين 247 و277 من م ا ع-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 123-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 2 من القانون عـ52ـدد لسنة 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 243 و246 و247 من نفس المجلة-الفصل 1087 من م ا ع-الفصل 1088 من م ا ع-الفصلين 70 و147 من م م م ت-القانون عـ5ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000-الفصل 83 م ا ع-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.