Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 15856 بتاريخ 2024/1/30 : قصور التعليل يوجب نقض الإدانة عند إغفال مناقشة القرائن المنشئة للبراءة

J P 15856/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الإدانة يجب أن يكون شاملا ومحيطا بجميع وقائع الدعوى ومناقشا للقرائن المتعارضة بما يمكن من بيان موجب ترجيح أدلة الاتهام واستبعاد ما يساند البراءة، وإلا عد الحكم قاصر التسبيب موجبا للنقض.
  2. إغفال المحكمة معالجة التضارب بين أقوال المصادر الأساسية للإثبات بما يمنع استخلاص نتيجة جازمة من الأدلة يعد قصورا في التعليل يخل بسلامة الاستدلال ويستوجب نقض الحكم.
  3. تحريف الوقائع بسوء إسناد مضمون حكم سابق أو بتقدير غير مطابق لما تضمنته أوراق القضية يعد سببا مستقلا للنقض متى كان ذلك التحريف مؤثرا في الأساس القانوني المعتمد للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.