Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15626 بتاريخ 10 جويلية 2018 : ثبوت صفة العامل القار يوجب احترام إجراءات إنهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- ثبوت امتداد العلاقة الشغلية عبر عقود متتالية لمدة تتجاوز الحد الذي يكسب الأجير صفة العامل القار يترتب عنه إخضاع إنهاء تلك العلاقة لإجراءات قانونية خاصة لا يجوز تجاوزها.
- لا يكفي التعلل بانتهاء الأشغال لتبرير إنهاء علاقة شغلية لعامل قار متى لم يثبت احترام الإجراءات القانونية المقررة للإنهاء.
- تقرير الاختبار المعتمد على أسس فنية سليمة يبقى حجة في تقدير المستحقات الشغلية ما لم يقدم من ينازعه ما من شأنه أن يوهنه.
Textes appliqués
- الفصل 207 م ش-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.