Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 15626 بتاريخ 10 جويلية 2018 : ثبوت صفة العامل القار يوجب احترام إجراءات إنهاء العلاقة الشغلية

J P 15626/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. ثبوت امتداد العلاقة الشغلية عبر عقود متتالية لمدة تتجاوز الحد الذي يكسب الأجير صفة العامل القار يترتب عنه إخضاع إنهاء تلك العلاقة لإجراءات قانونية خاصة لا يجوز تجاوزها.
  2. لا يكفي التعلل بانتهاء الأشغال لتبرير إنهاء علاقة شغلية لعامل قار متى لم يثبت احترام الإجراءات القانونية المقررة للإنهاء.
  3. تقرير الاختبار المعتمد على أسس فنية سليمة يبقى حجة في تقدير المستحقات الشغلية ما لم يقدم من ينازعه ما من شأنه أن يوهنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.