Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15810 بتاريخ 29/10/2019 : عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير يحمّل على المؤجر متى ثبتت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الدليل على وجودها لقيام الالتزامات المتفرعة عنها في ذمة المؤجر.
- متى ثبتت العلاقة الشغلية فإن عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته ينتقل إلى المؤجر، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص الحكم بالأداء.
- لا يستحق الأجير تعويضا عن الطرد إذا انتهت العلاقة الشغلية بانتهاء مدة عقد الشغل المبرم لمدة معينة، لكون الانتهاء في هذه الحالة مصدره الأجل المتفق عليه لا الإنهاء التعسفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.