Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14583.2014 بتاريخ 02 أفريل 2015 : الحماية المقررة للغير بالتسجيل لا تقوم إلا إذا اكتسب الحق اعتمادا على الترسيمات وهو جاهل بعيوب السند
Principe juridique
- لا يتمتع بالحماية المترتبة عن الترسيم بالسجل العقاري إلا من كان أجنبيا عن دائرة التعاقد واعتمد في اكتساب حقه على الترسيمات الواردة بالسجل.
- حسن النية في المادة العقارية يقوم على الجهل الكلي بعيوب سند الناقل للملكية وبالأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إبطال الترسيم المعتمد في اكتساب الحق، ومجرد الشك في سلامة التصرف يرفع وصف حسن النية.
- إذا ثبت علم المكتسب بعيوب السند أو استحالة انتقال الحق إليه عند إبرام العقد انتفت عنه صفة الغير حسن النية ولا يجعل الترسيم الإداري الالتزام الباطل صحيحا أو نافذا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.