Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14812 بتاريخ 31/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام
Principe juridique
- يُستفاد من ضبط مجال اختصاص قاضي الناحية أن الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة عام تدخل في نظره ابتدائيا، ولا تُنظر أمام المحكمة الابتدائية إلا إذا ورد استثناء صريح يخرجها من هذا الاختصاص.
- إذا تبيّن للمحكمة أن التهمة المحال بها المتهم من أنظار جهة قضائية أخرى بحسب الاختصاص الحكمي المحدد قانونا، تعيّن عليها الحكم بعدم الاختصاص والتخلي لفائدة المحكمة المختصة.
- تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة على تصرف الشريك في كامل المشترك أو بعضه قبل القسمة على وجه الخيانة، ويُراعى في تحديد جهة الاختصاص ما قرره المشرّع للعقوبة المقررة لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.