Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15205 بتاريخ 05-05-2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة رخصة البناء دون ثبوت ضرر
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة تنحصر في التثبت من قيام الضرر من عدمه وفق معيار الضرر المعتمد في الفصل 99 من م ا ع ولا تتسع لاعتبار مجرد عدم الحصول على رخصة بناء سببا كافيا للحكم ما لم يثبت أن ذلك أفضى إلى مضرة.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير اختبار أنجز في إطار احترام مبدأ المواجهة واستخلاصها منه انتفاء الإحداثات أو انتفاء الضرر يدخل في سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للتعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- الحق الارتفاقي بالتخصيص المنصوص عليه بالفصل 180 من م ح ع يثبت بقيام الحالة الواقعية المكونة له ولا يتوقف على التنصيص عليه بالكتابة متى تعلق بحق نشأ قبل صدور مجلة الحقوق العينية وفق ما تستخلصه المحكمة من المعطيات الفنية المعتمدة.
- الطعن بالتعقيب بدعوى التناقض لا يقبل إلا إذا كان الحكم متضمنا أجزاء متعارضة تعارضاً حقيقياً في التعليل أو المنطوق أما التفريق بين القوة الإلزامية للعقد وبين مصدر حق ارتفاقي مستمد من القانون فلا يعد تناقضا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.