Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 13471 بتاريخ 13/09/2021 : يثبت التعسف في رفض الصندوق التكفل بدواء مستعجل إذا جاء الرفض مجردا من التعليل

J P 13471/202113 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعد قرار رفض التكفل بالعلاج تعسفيا متى صدر مجردا من التعليل ولم يثبت معه المرفق وجود شروط قانونية محددة تمنع الانتفاع بالخدمة المطلوبة.
  2. لا تقيد المحكمةَ الآراءُ الطبية الصادرة عن اللجان التابعة للصندوق متى كانت غير نافذة وغير ملزمة، ويبقى للقضاء سلطة تقديرية في تقدير مدى استحقاق التكفل وفق المعطيات الثابتة بالملف.
  3. يترتب عن ثبوت صفة الانخراط ودفع الاشتراكات التزام الصندوق بالتكفل في إطار علاج الأمراض المزمنة تكفلا كليا وبدون سقف محدد بما يحقق مبدأ المساواة بين المضمونين الاجتماعيين.

Textes appliqués

  • القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.