Jurisprudence
قرار استعجالي عدد 13471 بتاريخ 13/09/2021 : يثبت التعسف في رفض الصندوق التكفل بدواء مستعجل إذا جاء الرفض مجردا من التعليل
Principe juridique
- يعد قرار رفض التكفل بالعلاج تعسفيا متى صدر مجردا من التعليل ولم يثبت معه المرفق وجود شروط قانونية محددة تمنع الانتفاع بالخدمة المطلوبة.
- لا تقيد المحكمةَ الآراءُ الطبية الصادرة عن اللجان التابعة للصندوق متى كانت غير نافذة وغير ملزمة، ويبقى للقضاء سلطة تقديرية في تقدير مدى استحقاق التكفل وفق المعطيات الثابتة بالملف.
- يترتب عن ثبوت صفة الانخراط ودفع الاشتراكات التزام الصندوق بالتكفل في إطار علاج الأمراض المزمنة تكفلا كليا وبدون سقف محدد بما يحقق مبدأ المساواة بين المضمونين الاجتماعيين.
Textes appliqués
- القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.