Jurisprudence
قرار استعجالي عدد 13475 بتاريخ 13/09/2021 : تعسف الصندوق في رفض التكفل بالدواء عند صدور قرار رفض مجرد وغير معلل
Principe juridique
- يرفض القضاء الاستعجالي دفع جهة الضمان الاجتماعي بعدم التكفل بدواء بدعوى عدم إدراجه بالنظام القاعدي متى كان قرار الرفض مجردا وغير معلل ولم تُدل الجهة بما يثبت شروط الاستبعاد أو الوثائق القانونية المحددة لنطاق التكفل على نحو يسمح برقابة مدى مشروعيته.
- لا تكتسب القرارات الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية لدى صندوق التأمين على المرض قوة الإلزام تجاه المحكمة متى تعلقت بالنزاع حول التكفل، إذ تبقى خاضعة للطعن القضائي وتقدير المحكمة على ضوء المعطيات الثابتة بالملف.
- تتوفر حالة التأكد والاستعجال الموجبة للتدخل الوقتي متى ثبت أن الدواء موضوع الطلب ضروري لوضع حد لاستفحال مرض ذي صبغة حرجة، بما يبرر الإلزام بالتكفل به مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.
Textes appliqués
- القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.