Jurisprudence

قرار جناحي عدد 13945 بتاريخ 09/05/2025 : انتفاء قيام جريمة الزنا عند عدم ثبوت الوطء الفعلي بحجة يقينية

J P 13945/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في وقوع الوطء الفعلي، ويستوجب ذلك دليلا قاطعا يرفع الشك حول تحقق الاتصال الجنسي التام.
  2. يثبت القاضي الجريمة بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أن الحكم بعدم سماع الدعوى يتعين عند عدم قيام الحجة وفق الاقتناع الوجداني.
  3. إذا اقتصرت المؤيدات على قرائن لا تنهض إلى مرتبة اليقين ولم تقترن بضبط بحالة تلبس أو إقرار صحيح مدعم، فإن الشك الجدي يتعين تفسيره لفائدة المتهم بما يمنع إدانته عن جريمة الزنا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.