Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14335 بتاريخ 08/11/2013 : اكتساب صفة العامل القار بعد تجاوز أربع سنوات عمل وفق الاتفاقية القومية المشتركة
Principe juridique
- إذا تجاوز العامل أربعة سنوات شغل ومع استمرار موطن الشغل أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص، فإن العلاقة الشغلية تكتسب صفة الاستخدام القار ولا تبقى خاضعة لانتهاء الأشغال بالحضيرة.
- متى أصبحت العلاقة الشغلية غير محددة المدة فإن إنهاءها لا يكون مشروعا إلا بإثبات سبب قانوني للإنهاء مع احترام الإجراءات القانونية، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا.
- متى أثبت الأجير وجود العلاقة الشغلية ومدتها وصبغتها المستمرة، ينتقل عبء إثبات تمكينه من المستحقات الشغلية إلى المؤجر الذي عليه تقديم ما يفيد الوفاء بها.
- تقرير الخبير المعتمد على أسس فنية سليمة يعتمد قضائيا في تقدير المستحقات ما لم يقدم الخصم ما من شأنه أن يوهن نتائجه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.