Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 13465 بتاريخ 13/09/2021 : رفض الصندوق التكفل بدواء خصوصي يكون تعسفا إذا جاء مطلقا غير معلل ولم يثبت عدم استحقاق المضمون للخدمة

J P 13465/202113 septembre 2021

Principe juridique

  1. رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتكفل بدواء خصوصي لا يكون مشروعا متى كان القرار مطلقا غير معلل ولم يقدم الصندوق ما يثبت استبعاد العلاج المطلوب وفق الضوابط المنظمة للتكفل.
  2. القرارات الطبية الصادرة عن الجنة الطبية المنعقدة على مستوى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا تكتسي صفة الإلزام القضائي وتبقى خاضعة لرقابة المحكمة التي تمارس سلطتها التقديرية في تقدير استحقاق التكفل بناء على معطيات الملف.
  3. متى ثبتت صفة المضمون الاجتماعي وثبت قيام الصندوق بالتكفل في إطار علاج الأمراض المزمنة تكفلا كليا و بدون سقف محدد تعين إلزامه بمصاريف العلاج والأدوية المنجرة عن المرض تكريسا لمبدأ المساواة بين جميع المضمونين الاجتماعيين.
  4. يتوفر موجب القضاء الاستعجالي متى ثبتت الضرورة الملحة والتأكد المتصلان بخطر تفاقم الحالة الصحية وبما يقتضي الإذن بالتنفيذ على المسودة لضمان النجاعة الفعلية للحماية القضائية.

Textes appliqués

  • القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.