Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 13467 بتاريخ 13/09/2021 : تعسف صندوق التأمين على المرض في رفض التكفل بدواء مستعجل عند غياب تعليل جدي

J P 13467/202113 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ رفض صندوق التأمين على المرض التكفل بدواء موصوف طبيا رفضا تعسفيا متى صدر مجردا من التعليل الجدي ولم يدعم الصندوق موقفه بما يثبت الشروط القانونية التي تبرر عدم التكفل وفق النظام القاعدي.
  2. لا تكتسي القرارات الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية لدى صندوق التأمين على المرض صبغة الإلزام تجاه المحكمة، إذ تبقى خاضعة للرقابة القضائية ويظل للقاضي سلطة تقديرية في تقرير موجب التكفل اعتمادا على المعطيات الثابتة بالملف.
  3. يترتب عن ثبوت انخراط المؤمن الاجتماعي وتواصل دفع الاشتراكات قيام التزام الصندوق بالتكفل الكلي بمصاريف علاج الأمراض المزمنة دون سقف محدد ضمانا لمبدأ المساواة بين المضمونين الاجتماعيين.

Textes appliqués

  • القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.