Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81550.2019 بتاريخ 20/05/ 2020 : اعتماد وثائق الاشتراكات المتبادلة بين هياكل الضمان الاجتماعي لإثبات مدد العمل بالخارج عند تصفية الجراية

J P 81550/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. لا تكون مخالفة الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي قائمة متى اعتمد قاضي الموضوع في إثبات مدد التأمين على مراسلات ووثائق صادرة عن هياكل الضمان الاجتماعي وموجهة إلى نظيرتها في الدولة الأخرى باعتبارها من الوثائق المتبادلة التي تقوم بها آلية التنسيق المقررة بالاتفاقية.
  2. يستقيم تطبيق نظام التقاعد المبكر متى ثبت أن تخفيض الجراية تم وفق القاعدة الفنية التي تعادل نسبة 2 بالمائة عن كل سنة تفصل عن سن التقاعد القانوني، ولو تم احتسابها بصيغة 0,5 بالمائة عن كل ثلاثية.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير قاضي الموضوع للخبرة المعتمدة وتكييف نتائجها متى تأسس الحكم على تعليل واقعي وقانوني سليم ولم يثبت خطأ في تطبيق النص الواجب.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الاتفاقية التونسية الليبية للضمان الاجتماعي-الامر عدد107 لسنة1987-الفصل17 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.