Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80829 بتاريخ 29/12/2025 : سقوط التعقيب عند اختلال تبليغ مذكرة أسباب الطعن لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن تقديم المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون ضمن الوثائق الواجبة الإيداع بكتابة محكمة التعقيب.
- التبليغ وفق الصورة المنصوص عليها قانونا عند الامتناع عن تسلم النظير لا يكتمل إلا بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل المحدد قانونا باعتباره إجراء جوهريا يستكمل شكليات التبليغ.
- اختلال إجراءات التبليغ والاستدعاء يعد من الإجراءات الأساسية لمساسه المباشر بضمان حقوق الدفاع وتثيره المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها بما يقتضي عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.