Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة

J P 79678/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
  2. استمرار الشاغل في الانتفاع بالمكرى بعد انتهاء مدة الكراء يرتّب التزاما بمقابل عن المدة الزائدة يقدّره أهل الخبرة ولا يقدّر بمعيّن الكراء المحدّد بالعقد المنتهي.
  3. متى كان طلب التعويض عن الانتفاع اللاحق صادرا عن مالك لم يكن طرفا في عقد الكراء فإن أساس الالتزام لا ينعقد على شروط ذلك العقد في جانب تقدير المقابل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.