Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79849.2019 بتاريخ 04/03/2020 : استبعاد تطبيق نظام ضم الخدمات لعدم تقديم مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي
Principe juridique
- تنطبق أحكام القانون عـ18ـدد لسنة 1959 على احتساب المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان نظام الجرايات في القطاع العمومي متى تعلّق النزاع باستخلاص اشتراكات لم يقع التصريح بها لدى الصندوق.
- لا يُستفاد من أحكام الفصل 1 (جديد من القانون عـ37ـدد لسنة 1959 استثناء الأعوان غير القارين من الخضوع للحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية متى كانت علاقتهم الشغلية متواصلة بما يكسبهم صفة العون القار.
- يُشترط لتطبيق نظام ضم الخدمات المنصوص عليه بالقانون عـ105ـدد لسنة 1995 تقديم مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي أو مستحقيه وحدهم، ولا صفة للمؤجر أو الصندوق في فرض اللجوء إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عت37تدد لسنة 1959-الفصل 18 من القانون عـ37ـدد لسنة 1959-القانون عـ105ـدد لسنة 1995-الفصل 3 من القانون عـ105ـدد لسنة 1995-القانون عـ15ـدد لسنة 2003-الفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنة 1960-القانون عـ30ـدد لسنة 1960-الفصل الاول من القانون عـ105ـدد لسنة 1995-القانون عـ18ـدد لسنة 1959-القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5/2/1959-الفصل 1 (جديد من القانون عـ37ـدد لسنة 1959-القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5/2/1959-المرسوم عـ3ـدد لسنة 1970 المؤرخ في 14/9/1970-الفصل 26 منه-القانون عـ13ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3/6/1968-الفصل 1 من القانون عـ105ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل 2 من ذات القانون-الفصل 3 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.