Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79877.2019 بتاريخ 22-01-2020 : لا يقبل تمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا كدفع في دعوى أقامها الصندوق ضده
Principe juridique
- لا يتمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا إذا كان ذلك في إطار دفع يثار ضد دعوى مقامة عليه من الصندوق لاستخلاص مبالغ صُرفت لفائدته بدون موجب.
- قيام الصندوق بطلب رفض الدعوى الأصلية لا يرقى إلى دعوى معارضة ولا يترتب عنه قلب مراكز الخصوم بما يبرر اعتبار المضمون الاجتماعي في موضع المدعى عليه لتطبيق أحكام سقوط الدعوى.
- تطبيق أحكام سقوط الحق بمرور الزمن على خلاف نطاقها القانوني يعد سوء تطبيق للنص وينتج عنه ضعف في التعليل متى تأسس على اعتبار غير مطابق لطبيعة الدعوى وللمراكز الإجرائية للأطراف.
- اعتماد المحكمة على وقائع غير ثابتة بملف الدعوى كوجود دعوى معارضة يشكل تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 4 من قانون 15/02/2003-الفصل 385 من م ا ع-الفصل 24 من قانون 1994-الفصل 24 من قانون 2004-الفصل 73 من م ا ع-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 03/6/2008-الفصل الاول من قانون 2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.